والرابع: عادة لا تثبت بمرة ولا [بمرات] 1 على الأصح.

وصورتها: التوقف بسبب تقطع الدم، إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء؛ فإن الانقطاع الثاني والثالث وما بعده إلى آخر الخمسة عشر لا يخرج عل الخلاف في ثبوت العادة بالمرة وهي الانقطاع الأول؛ بل تمر بما تمر به الطاهرات بمجرد الانقطاع، بخلاف الشهر الثاني فإنه مخرج على الخلاف لأن الشهر الأول قد أثبت عادة في الانقطاع فهذه عادات باب الحيض الأربع.

فصل:

جزموا في الكلب المعلم بأنه لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة ولا يكفي مرة واحدة قطعا وفي المرتين خلاف، وكذلك في الثلاث2، وجزموا باشتراط التكرار في القائف3، وفي اختبار الصبي قبل البلوغ4، ونظائره كثيرة،

ومنها: فرعان لم أر فيهما نقلا.

أحدهما: أن القاضي لا يقبل الهدية ممن لم يكن له عادة قبل الولاية، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة5. بماذا تثبت العادة المذكورة؟

ولم أجده مسطورا وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة؛ ولذلك عبر [الرافعي] 6 بقوله: تعهد منه الهدية، والعهد صادق بمرة7.

والثاني: أنهم حرموا صوم يوم الشك ما لم يوافق عادة له8، كما إذا كان يصوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015