قال القاضي أبو الطيب في شرح الفروع: [وبهذا نقول] 1: إن الأمر لا يدخل في الأمر؛ لأن الظاهر أن المأمور غير الآمر.
قلت: والرافعي حكى الوجهين وصحح قول ابن الحداد، لكن لم يذكر هذا المأخذ وهو تردد في دخول المخاطب -بفتح الطاء.
ومنها: نقل الرافعي في فروع الطلاق عن إسماعيل البوشنجي أنه لو قال لزوجته: إن فعلت مع أحد حرامًا فأنت طالق فطلقها طلقة رجعية وجامعها في عدتها فيحتمل أن يبنى وقوع الطلاق على أن المخاطب هي يندرج تحت الخطاب ويحتمل أن يقال: لا يقع لأن الغرض منعها عن الغير لما يلحقه بذلك من الغضاضة والمعرة. كذا: في الرافعي؛ لكنه فيه بالعجمية وأنا عربته. فإن عبارته لو قال لزوجته أكذبوا وليس حرام كنى وهذا معناه.
مسألة:
خطاب الشارع بالمسلمين والمؤمنين يتناول العبيد [عند] 2 الأكثر، وقال به الرازي من الحنفية كان لحق الله دخل وإن كان لحق العباد فلا وفي المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها الماوردي في كتاب القضاء من الحاوي. أحدها: الدخول إلا أن يخرجها الدليل.
والثاني: عدمه إلا أن يدخله الدليل.
والثالث: إن كان بعيدًا أدخل وإن تضمن ملكًا أو عقدًا أو ولاية فلا. وهذا الثالث هو مذهب الرازي فيما أحسب، وهو ما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه بقوله: إن العبد يدخل في الضرورات دون غيرها. كما أشرت إليه في شرح المختصر.
ويتخرج على الأصل مسائل:
منها: أمان العبد صحيح [عندنا] 3 خلافًا لأبي حنيفة رضي الله عنه -لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ ويسعى بذمتهم أدناهم" 4.