ومنها: المستطيع إذا مات أخرج [من] 1 تركته مال يحج به عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا إذا أوصي به.

مسألة:

قال علماؤنا: الأمر لا يقتضي الفور وخالفت الحنفية.

ومن ثم مسائل منها: لا يجب الحج على الفور.

ومنها: لو قال: بع ونحوه لم يشترط2 القبول.

مسألة:

الأمر بعد الحظر3.

مسألة:

الأمر لا يقتضي التكرار.

ومن فروعها: إجابة المؤذن هل تختص بالمؤذن الأول؟

وفيه خلاف للعلماء، وذكر الرافعي في كتابه "أخطار الحجاز" أنه لا يجيبه.

ومنها: لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانيًا؟ فيه وجهان؛ حكاهما الرافعي قبيل باب حكم المبيع قبل القبض أصحهما أنه ليس له وبه جزم في الوكالة، [ويحسن] 4 بناء الوجهين إذا كانت الصيغة بع على مسألة الأمر هل يقتضي التكرار. مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ مسألة النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا قاطبة وهي من أمهات مسائل الخلاف وقد اعتاضت على قوم من المحققين منهم الغزوالي فذهبوا إلى [آراء] 5 مفصلة تداني مذهب أبي حنيفة والذي استقر عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015