فإن عارض الأصل ظاهر1 فقيل: قولان دائما. وقيل غالبا. وقيل أصحهما اعتماد الأصل دائما. وقيل غالبا والتحقيق الأخذ بأقوى الظنين ومن ثم فصول.
فصل:
يرجح الأصل جزما إن عارضه احتمال مجرد، وذلك في مسائل منها:
احتمال حدث من تيقن الطهر بمجرد مضي الزمان2.
ومنها: من أحرم بالعمرة ثم بالحج وشكَّ، هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة، فيكون صحيحا، أو بعده فيكون باطلا فإنه يحكم بصحته3. قال الماوردي4: لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده5. قال6: وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده.
قال الشافعي رضي الله عنه: يصح تزوجه.
قلت ونقله ابن القطان7 في فروعه عن النص أيضا فيمن وكل رجلا في الزواج