القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة:

قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين

قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه3.

ومن ثم مسائل4:

منها: لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب.

ومنها: زنى المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوصه وهو زنى المحصن لم يوجب أهونهما. وهو الجلد بعموم كونه زنى، ومن ثم ضعف قول ابن المنذر5؛ حيث جمع بين الجلد والرجم على المحصن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015