وأطلقوا في بعض الأماكن فوق العرش) (?) اهـ

- شيخ الحنفية أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي (493 هـ)

قال: (إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله، متشابه بوصفه، ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات فصاروا معطلة) (?) اهـ.

- شمس الأئمة أبو العباس الفضل بن عبد الواحد السرخسي الحنفي (494 هـ)

قال: (وأهل السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل معلوم المعنى بالنص -أي بالآيات القطعية والدلالات اليقينية- وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية، ولم يجوزوا الاشتغال في طلب ذلك) (?) اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015