* وَالثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لَا تَعُمُّ فُرُوعَهَا وَالْأُخْرَى (?) تَعُمُّ فُرُوعَهَا، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى (?).
* وَالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ عَامَّةً وَالْأُخْرَى خَاصَّةً، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَجْرِي مَجْرَى شَهَادَةِ الْأُصُولِ لَهَا * (?) (?).