وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: (لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (?) بِالْقِيَاسِ).
وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ في الْأَمْرِ بِالاعْتِبَارِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ إِلَّا بِدَلِيلٍ (?).
الْعِلَّةُ الْوَاقِفَةُ (?) (?) عِنْدَنَا صَحِيحَةٌ نَحْوُ عِلَّةِ مَنْعِ التَّفَاضُلِ في الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ.