وَالظِّهَارُ (?)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (?) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:
- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (?) التَّأْوِيلَ.
- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
- أَوْ (?) لَا يَرِدُ (?) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (?) جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (?)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (?)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ