لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِصِفَةٍ في بَعْضِ الْجِنْسِ يُفيدُ تَعْلِيقَ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِمَا وُجِدَتْ فيهِ تِلْكَ الصِّفَةُ خَاصَّةً وَيَبْقَى الْبَاقِي في حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ يُطْلَبُ دَلِيلُ حُكْمِهِ في الشَّرْعِ * وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ