إِذَا اخْتَلَفَتِ (?) الصَّحَابَةُ في حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ * هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي.
وَقَالَ دَاوُدُ (?): (يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ) * (?).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في تَعْيِينِ الْحَقِّ في أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في (?) أَنَّ مَا عَدَّاهُمَا خَطَأٌ، فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ صَوَّبَ مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ (?).