فَصْلٌ

إِذَا وَرَدَتِ التِّلَاوَةُ مُتَضَمِّنَةً حُكْمًا وَاجِبًا عَلَيْنَا مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأُمِرْنَا (?) بِتِلَاوَتِهَا فَإِنَّ فيهَا حُكْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْعِبَادَةِ.

وَالثَّانِي: مَا أَلْزَمْنَاهُ مِنْ حِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا (?)، وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صَوْمٌ (?)، وَالْآخَرُ: صَلَاةٌ.

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ جَازَ نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ (?) التِّلَاوَةِ * وَجَازَ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015