عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ (?) وُجُوبِ الْقَتْلِ (?) فَيُحْتَجُّ (?) بِهِ في وُجُوبِ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرَ مَنْ قَدْ خَرَجَ بِالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَلِكَ (?) لَوْ وَرَدَ تَخْصِيصٌ آخَرُ لَبَقِيَ اللَّفْظُ الْعَامُّ (?) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ (?).
وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّخْصِيصُ وَالْبَيَانُ (?) مَعَ اللَّفْظِ الْعَامِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ (?) ذَلِكَ الْوَقْتِ (?) (?).