إِذَا نُسِخَ وُجُوبُ الْأَمْرِ جَازَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ (?) لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (?).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِعْلِ وَجَوَازِهِ، وَالْجَوَازُ أَلْزَمَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ (?) يَكُونُ جَائِزًا وَلَا يَكُونُ وَاجِبًا، * وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَلَا يَكُونُ جَائِزًا * (?) لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ (?) أَنْ يُؤْمَرَ بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ (?) فِعْلُهُ، وَمَعْنَى الْجَائِزِ هَا هُنَا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ (?).