المطلب الثاني كتاب (الإشارة) في أصول الفقه

3 - مسألة اختلاف الزوجين في الصداق:

ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122.

المطلب الثاني

كتاب (الإشارة) في أصول الفقه

وفي دراستنا لكتاب (الإشارة) في أصول الفقه - موضوع التحقيق - نتعرض إلى جملة من النقاط نمثِّلها في فروع وندرجها تحت هذا المطلب وبعدها

نخصص الفرع الأول لتوثيق الكتاب وتصحيح نسبته إلى المؤلف، ثم نذكر النسخ عمدة التحقيق التي بحوزتنا من حيث أوصافها ومظان وجودها في الفرع الثاني، ونتناول في الفرع الثالث الخطوات التي اتبعها المؤلف في منهجيته شكلًا ومضمونًا.

الفرع الأول: توثيق كتاب (الإشارة):

نسبة (كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل) إلى الإمام أبي الوليد الباجي المتوفى سنة (474 هـ) مقطوع بصحتها من غير اشتباه، ودليل ذلك إجماع علماء التراجم، واتفاق أرباب المعارف على ذكره منسوبًا إليه.

1 - الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي المتوفى سنة (541 هـ) في فهرسته: 105 نقل فيه إجازة الباجي به تلميذه أبا عبد الله محمد الأنصاري المالقي.

2 - القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة (544 هـ) في ترتيب المدارك: 2/ 806 - 807. وفي الغنية

فهرست شيوخ القاضي عياض: 134.

3 - الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي المتوفى سنة (575 هـ) في. فهرسته: 255 ويرويه بسنده: (قال: حدثني بها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015