وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وفيه خلاف (?).

والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، وقيل: لا ينحصر (?).

وإذا عقد بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول كغيره (?).

وانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود (?).

وفي حال الإحرام على الصحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015