وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وفيه خلاف (?).
والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، وقيل: لا ينحصر (?).
وإذا عقد بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول كغيره (?).
وانعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود (?).
وفي حال الإحرام على الصحيح (?).