عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (?).
ومعنى قول ابن أبي أوفى (الناجش آكل ربا خائن): أي: كآكل الربا في كونه عاصيا، مع علمه بالنهي عن فعله، وخيانته: غشه وخداعه (?).
قال الغزالي: (فهذه المناهي تدل على أنه لا يجوز أن يلبس على البائع والمشتري في سعر الوقت، ويكتم منه أمرا لو علمه لما أقدم على العقد (?)، ففعل هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب) (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن النجش وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». وهذا كله دليل على وجوب مراعاة حق المسلم، وترك إضراره بكل، إلا أن يصدر منه أذى، وعلى المنع من نيل الغرض بخديعة المسلم" (?).
وفي صحة العقد مع النجش خلاف، ومذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث بطلانه ورده.
وصحح ابن رجب أنه يصح، ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، وقاسه على إثبات النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيار في المصراة وتلقي الركبان (?)، وهو مذهب مالك (?)، وهو قول وجيه، ويتأكد في صور