الأمر إلى ورثة لا يهتمون حتى بإخراج الأرباح الناشئة عن "المعاملات الربوية" (?) أو لا يعلمون بها وبمقدارها (?).

الترجيح:

القول الأول هو القول الراجح الذي تدل على قوته ورجحانه الأدلة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة فمن بعدهم؛ بل إن حديث جابر في لعن آكل الربا، ومؤكِله، وكاتبه، وشاهديه (?) نص ـ فيما يظهر لي والله أعلم ـ على التحريم؛ فإذا كان كاتب الربا والشاهد عليه ملعون بنص هذا الحديث، فما الحال فيمن يقدِّم ماله لشركة تتاجر فيه، أو بجزء منه بالفوائد الربوية أو تخلطه بمال ربوية تتاجر فيه؟!

إضافة إلى قوة الأدلة التي استدل بها لهذا القول، مع مناقشة جميع أدلة القول الثاني القائل بالجواز، وعدم سلامتها، وبقائها بعد المناقشة في مقابل أدلة القول بالتحريم.

ولو لم يكن في قول القائلين بالجواز إلا وجود الشبهة في هذا القول لكان كافيا، كما صرح بذلك كثير منهم، وقالوا بوجوب تحري الكسب الطيب والبعد عن الخبيث، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وفي حديث النعمان بن بشير تأكيد لهذا المعنى؛ قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشبَّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015