أو تقترض بفوائد قد اختلت عقودها؛ لفقدانها هذا الشرط وهو الإباحة.

والعقود الفاسدة لا يثبت فيها الملك، ولا يصح التصرف فيها، قال في الإنصاف (?): "المقبوض بعقد فاسد لا يملك به، ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب". جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.

وقال في المغني: "فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة، فإنه يقع فاسدا، وعليه الضمان؛ لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير، فأشبه ما لو اشترى به ميتة، أو عامل بالربا".

وقال في بدائع الصنائع (?): "ولأن اشتراط الربا في البيع ونحو ذلك معصية، والزجر عن المعصية واجب، واستحقاق الفسخ يصلح زاجرا عن المعصية؛ لأنه إذا علم أنه يفسخ فالظاهر أنه يمتنع عن المباشرة"، وقال فيه: "والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لأنه واجب الرفع" (?).

3 - أن الشارع حرم الربا من كل وجه، وحرم كل وسيلة أو فعل يتوصل به إلى الربا، كما في بيع العينة (?)

ونحوها؛ فلاشك أن تحريم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015