إليك حمل تبن، أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه، فإنه ربا (?).

ووجهه: أن الهدية إذا كانت من أجل حق في الذمة من باب الربا، ونهى عنها رضي الله عنه، فدفْع المال لمن يربي فيه أو يخلطه بأموال ربوية وينميها ويستثمرها أولى بالنهي وأشد وقوعا في الإثم والحرام.

3 - قال ابن مسعود: (ما هلك قوم إلا وقد فشا فيهم الربا والزنا) (?).

4 - أن رجلا سأل ابن عباس: هل يشارك اليهودي والنصراني؟ فقال: (لا تفعل؛ فإنهم يربون والربا لا يحل) (?).

ووجهه: أنه نهاه عن المشاركة، وعلَّلَ النهي بأنهم يربون، والربا قد يوجد منهم في حال الشركة، وقد لا يوجد، فكيف بمن يقدِّم أمواله لشركة ترابي فيها، وتأخذ عليه فوائد ربوية، أو تخلطها بأموال اقترضتها بفوائد ربوية، أليس أولى بالنهي وأصرح بالتحريم وأنه لا يحل؟!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015