فهذا الذي لا يُشَكُّ في تحريمه عندهم، والمنع منه، ووقوعه فاسدًا، كما صرح بذلك ابن قدامة وغيره.
القول الثاني: التفريق بين ما كانت نسبة الاستثمار المحرم فيه كثيرة فيحرم، وبين ما كانت فيه قليلة، فيجوز: مع أن الورع تركها، مع اختلاف أصحاب هذا القول في تحديد هذه النسب، وكذلك اختلافهم في تطبيق هذه النسب على الاستثمار في عائد المساهمة وعلى المضاربة، أو في قصره على الاستثمار في العائد فقط دون المضاربة.
وهو قول طائفة من المعاصرين؛ منهم: الشيخ عبد الله بن منيع، والدكتور علي القره داغي، والشيخ مصطفى الزرقا (?)، والدكتور تقي الدين العثماني، والدكتور نزيه حماد (?)، وعدد من الهيئات الشرعية، منها:
الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (?)، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني (?) والمستشار الشرعي لدلة البركة (?).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
1 - حديث ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما