المقصود بالأصالة والحلال مجرد تابع يسير حرمت المعاملة، وهذا هو الذي قرره جمهور الفقهاء وعامة المحققين.
وقد سبق الجواب عليه عند مناقشة قاعدة (اختلاط جزء محرم بالكثير المباح) (?)، وقاعدة (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا) (?).
وقد استدل بالحديث المشهور الذي رواه أهل السنن من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (?)، فلم يقل - صلى الله عليه وسلم -: اجتنبوه كله لاختلاطه بالمحرم. بل أباحه إذا كانت الغلبة للطاهر.
والجواب عنه بأنه لا أثر للمحرم هنا؛ لكن لو وجد أثر النجاسة فإنه يحرم بالإجماع؛ بخلاف المعاملات الربوية المحرمة في هذه الشركات؛ فإن أثرها واضحٌ وهي مقصودة للشركة وليست تابعة ...
مناقشة الاعتراض السادس
أما الاعتراض السادس الذي مضمونه أن تفريق الفقهاء بين الكثير والقليل إنما يراد به المعاملات السالفة لا المعاملات المستأنفة، باعتبار أنه من غير المظنون ولا من اللائق أن يقر الفقهاء بوقوع العقود الفاسدة في المستقبل كالربا والقمار، ففي تقديري أن هذا الاعتراض الذي ارتكز عليه بعض الباحثين المعاصرين ناشئ عن فرضية فكرية أكثر من كونه تحليلا فقهيا.