الحجة في ذلك: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الإِيَادِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ الْحَسَنُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الإِيَادِيُّ: حَدَّثَنَا - أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّمُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ الطُّنَافِسِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: نُعْمَانُ فَضَرَبَهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْقَتْلَ قَدْ أُخِّرَ وَأَنَّ الضَّرْبَ قَدْ وَجَبَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِي قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نُعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي الْخَمْرِ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ فَرَجًا عَظِيمًا: أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ وَأَنَّ الْقَتْلَ قد أخر!