هَذِهِ الْمَرْأَةُ: أُمُّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةُ.
الحجة في ذلك: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: / حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: كَانَتْ عَلَيَّ عُمْرَةٌ، وَإِنَّ زَوْجِي جَعَلَ بَكْرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -[فَقَالَ] : " إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا [إِيَّاهُ] تَعْتَمِرُ عَلَيْهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ " أَوْ قَالَ: " تُجْزِي حَجَّةً " قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثَنِي أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ خَاصَّةً.
قَالَ الشَّيْخ الْإِمَام الْحَافِظُ أَبُو بَكْر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: كَذَا قَالَ شُعْبَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ امْرَأَةٌ مِنْ أَشْجَعَ. وَذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ وَهْمٌ، قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةِ عَنْ أُمِّهِ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْفَرَجِ النَّسَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةِ قَالَ: أَرَادَتْ أُمِّي الْحَجَّ، وَكَانَ جَمَلُهَا أَعْجَفَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عمرة في رمضان بحجة ".