الحجة في ذلك: مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى {فَقَالَ: لَعَلَّ رَجُلا اسْتَكْرَهَكِ} قَالَتْ: لا {قَالَ: لَعَلَّ رَجُلا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ} قَالَتْ: لا {قَالَ: فَلَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدَدِنَا - يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - قَالَتْ: لا} فَأَمَرَ بِهَا إِلَى السِّجْنِ حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ فَجَلَدَهَا مِائَةً، ثُمَّ أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَفَرَ لَهَا حُفَيْرَةً، فَأَخَذَ النَّاسُ الْحِجَارَةَ فأطافوا بها {قال علي: يأيها النَّاسُ لا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} لَيْسَ هَذَا الرَّجْمُ {صُفُّوا صُفُوفًا كَمَا تَصُفُّونَ لِلصَّلاةِ صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ، ثُمَّ رَمَى، ثُمَّ قَالَ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ارْمُوا وَامْضُوا، ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِي وَالثَّالِثِ: ارْمُوا حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا} وَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اصْنَعُوا بِهَا كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ.
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَالا: أخبرنا أحمد ابن جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شراحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.