خُرُوجُ القَوَانِينِ عَلَى وَظَائِفِهَا وَأُصُولِهَا مُبطِلٌ لَهَا:
ومن القواعد المسلم بها في القوانين الوضعية أن كل نص خرج على وظيفة القانون وأهدافه أو خرج على الأصول التي تقوم عليها القوانين يجب أن يفسر في حدود وظيفة القانون وأن يراعى في تطبيقه معالجة ما فيه من شذوذ وخروج على الأصول المعروفة. فالقوانين التي نقلت من بلاد غير مسلمة إلى بلاد إسلامية يجب أن يهمل في تطبيقها كل ما يخالف الإسلام إذا لم يستطع تفسيره تفسيرًا يتفق مع الإسلام ما دام المقطوع به أن الجماعة المسلمة التي نقل إليها القانون لم تخرج عن الإسلام.
وقد رأينا فيما سبق كيف خرجت قوانيننا الوضعية عن وظيفتها وعلى الأصول القانونية المتعارف عليها، فإذا طبقنا هذه القاعدة الوضعية عليها لوجب أن نهمل كل النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية وأن نبطل عملها.