حُكْمُ القَوَانِينِ المُخَالِفَةِ لِلْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ:
إذا جاءت القوانين مخالفة للقرآن والسنة أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية العامة فهي باطلة بطلانًا مطلقًا، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها.
والأصل في ذلك أن الأوامر والنواهي لم تجيء عَبَثًا، وأن الله أنزل كتابه وأرسل رسوله للناس ليطيعوه ويعملوا بما جاء به، فمن عمل بما جاء به الرسول فعمله صحيح لأنه وافق أمر الشارع، ومن خالف فقد بطل عمله لمخالفته أمر الشارع، والله تعالى يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64]. ويقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. ويقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59] و [محمد: 33].
الأَدِلَّةُ عَلَى بُطْلاَنِ القَوَانِينِ الوَضْعِيَّةِ:
ويرجع بطلان القوانين الوضعية إلى نصوص القرآن ونصوص السنة وإلى الإجماع، وهي المصادر الأولى للتشريع