الثالث: العقول، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة / 90]، وفي الحديث: "كُل مسكِر حرام، ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرام" ولأجل المحافظة على العقول وجبَ الحدُّ على شارب الخمر.
الرابع: الأنساب، وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور / 2] الآية.
الخامسة. الأعراض، ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف ثمانين: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور / 4] الآية
السادس: الأموال، ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع يد السارق: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة / 38]. الآية. فتبين أنه من الواضح أن اتّباعَ القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية.
فقد استَشْكَلَها أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو موجود بين أظهرهم، وأفتى الله -جل وعلا- فيها بنفسه في كتابه فَتْوى سماويَّةٍ أزال بها ذلك الإشكال، وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك، فقالوا: كيف يُدال منا المشركون ويُسَلَّطوا علينا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ ! فأفتاهم الله في ذلك بقوله: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ