وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَهُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ مَرْفُوعًا
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَوْلُهُ
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ يَكُنْ رُخْصَةً
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَقِيلَ الْمُرَادُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ فَسُبْحَانَ مَنْ أَقَامَ الْعِبَادَ فِيمَا أَرَادَ
وَفِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ