فَالْحُكْمُ الْمُطْلَقُ بِوَضْعِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي سَنَدِهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ
قَالَ وَحَدِيثٌ وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ
قُلْتُ وَلَوْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا صَلَاةَ كَامِلَةً لَهُ
وَمن ذَلِك حَدِيثُ إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْعَوْنَ بِأُمَّهَاتِهِمْ لَا بِآبَائِهِمْ هُوَ بَاطِلٌ
قُلْتُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ بِإِمَامِهِمْ
قِيلَ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٍ مِنَ الْحِكَمِ
أَحَدُهَا لِأَجْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
الثَّانِي لِشَرَفِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
الثَّالِثُ لِئَلَّا يَفْتَضِحُ أَوْلَادُ الزِّنَا
ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ
قَالَ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِخِلَافِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابٌ يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآبَائِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفِي