الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ قَدْ صَحَّ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن قتل النِّسَاء
قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَمْ يَصِحَّ
قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ
وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا
قَالَ شَيْخُنَا لَا يَصح عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
قُلْتُ أَرَادَ بِشَيْخِهِ ابْنَ تَيْمِيَةَ
وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْأَبْدَالِ وَالْأَقْطَابِ وَالْأَغْوَاثِ وَالنُّقَبَاءِ وَالنُّجَبَاءِ وَالْأَوْتَادِ كُلُّهَا بَاطِلَة عَن رَسُول الله
وَأقرب مَا فِيهَا لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنَّ فِيهِمِ الْبُدَلَاءَ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ
ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ
قُلْتُ وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً عَلَى الصَّحَابَةِ الْأَبْرَارِ وَالتَّابِعِينَ الْأَخْيَارِ جَمَعَهَا السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ سَمَّاهَا