فصل

وَمِنْهَا الِاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالتَّزَيُّنُ وَالتَّوْسِعَةُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلَ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ أَحَادِيثِ صِيَامِهِ وَمَا عَدَاهَا فَبَاطِلٌ وأمثل مَا فِيهَا حَدِيثُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ

قُلْتُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ ثُبُوتُ وَضْعِهِ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا فِي الْجَامِع الصَّغِير

وَفِيه أَيْضا مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى

قَالَ وَأَمَّا أَحَادِيثُ الِاكْتِحَالِ وَالِادِّهَانِ وَالتَّطَيُّبِ فَمِنْ وَضْعِ الْكَذَّابِينَ وَقَابَلَهُمْ آخَرُونَ فَاتَّخَذُوهُ يَوْمَ تَأَلُّمٍ وَحُزْنٍ وَالطَّائِفَتَانِ مُبْتَدَعَتَانِ خَارِجَتَانِ عَنِ السُّنَّةِ

وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّوْمِ وَيَجْتَنِبُونَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015