وَكَذَلِكَ حَدِيثُ
إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْحَدِيثِ فَهُوَ صِدْقٌ
وَهَذَا وَإِنْ صَحَّحَ بَعْضُ النَّاسِ سَنَدَهُ فَالْحِسُّ يَشْهَدُ بِوَضْعِهِ لِأَنَّا نُشَاهِدُ الْعُطَاسَ وَالْكَذِبُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ وَلَوْ عَطَسَ مِائَةُ أَلْفِ رَجُلٍ عِنْدَ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْكَمْ بِصَحَّتِهِ بِالْعُطَاسِ وَلَوْ عَطَسُوا عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ لَمْ يُحْكَمْ بِصِدْقِهِ
قُلْتُ وَقَدْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ
الْعُطَاسُ عِنْدَ الدُّعَاءِ شَاهِدُ صِدْقٍ
وَكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ فِي النَّقْل فَلَا عبارَة بِمُخَالَفَةِ الْحِسِّ مِنَ الْعَقْلِ
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ
عَلَيْكُمْ بِالْعَدْسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ يُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ قَدَّسَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا
وَقَدْ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ