وَرَوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوَصِيَّةَ لِعَلِيٍّ فِي الْجِمَاعِ وَكَيْفَ يُجَامَعُ فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الدَّجَّالِ مَا أَجْرَأَهُ
قُلْتُ أَرَادَ بِالدَّجَّالِ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِلَّا فَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ
وَقَالَ الدَّيْلَمِيُّ أَسَانِيدُ كِتَابِ الْعَرُوسِ لِأَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَاهِيَةٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا وَأَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ
قُلْتُ وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَةِ أَنَّ نَقْلَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالتَّفَاسِيرِ الْقُرْآنِيَّةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِمَادِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ وَإِلْحَاقِ الْمَلَاحِدَةِ بِخِلَافِ الْكُتُبِ الْمَحْفُوظَةِ فَإِنَّ نُسَخَهَا تَكُونُ صَحِيحَةً مُتَعَدِّدَةً
وَقَدْ حَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ الْجُوزِيِّ أَنَّ مَنْ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْضُوعُ وَالْكَذِبُ وَالْقَلْبُ أَنْوَاعٌ
مِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الزّهْد فَغَفَلَ عَنِ الْحِفْظِ أَوْ ضَاعَتْ كُتُبُهُ