قَالَ وَكَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اجْتَمَعَ بِأَبِي يُوسُفَ عِنْدَ الرَّشِيدِ بَاطِلٌ فَلْمَ يَجْتَمِعِ الشَّافِعِيُّ بِالرَّشِيدِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي يُوسُفَ
وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَكَذَا الرِّحْلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلشَّافِعِيِّ إِلَى الرَّشِيدِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حَرَّضَهُ عَلَى قَتْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ
وَمِنَ الثَّانِي
قَوْلُ الْمَيْمُونِيّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حَنْبَل يَقُول ثَلَاث كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَغَازِي وَالْمَلَاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَاتِ الْقُصَّاصِ فِيهَا
فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِمِ فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلْيَسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ
وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَمِنْ أَشْهَرَهَا كِتَابَا الْكَلْبِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ