وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ مَا بدىء بَشِيءٍ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ إِلَّا وَتَمَّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ //
625 - حَدِيثُ
يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ //
لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ وَغْيَرُهُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ
وَذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِلَفْظِ نَحْرُكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أَصْلَ لَهُ
قُلْتُ وَلَوْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى سُنَّةِ وُرُودِهِ وَهُوَ عَامُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ //