فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ
قُلْتُ وَقَدْ وَرَدَ مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالْآكِلِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدَانَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ حَزْمٍ عَنْ حَبَّةَ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلًا كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ وَهُوَ مُلْتَزِمٌ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِيهِ مَوْضُوعًا وَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ فِيهِ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَيَتَقَوَّى بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ وَرَدَتْ فِي ذَمِّ الشِّطْرَنْجِ //
525 - حَدِيثُ
مَنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي //
ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ أَن الْحَافِظ