//

قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَقَدْ مَضَى

قُلْتُ وَكَذَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ كَرِيمٍ عِنْدَ اللَّهِ بِشَهَادَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم} //

518 - حَدِيثُ

مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا //

قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ

وَكَانَ الشَّرَفُ الدُّمْيَاطِيُّ يأْثُرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ //

519 - حَدِيثُ

مَنْ قَضَى صَلَاةً مِنَ الْفَرَائِضِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ جَابِرًا لِكُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِي عُمُرِهِ إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً //

بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَقُومُ مَقَامَ فَائِتَةِ سَنَوَاتٍ ثُمَّ لَا عِبْرَةَ بِنَقْلِ النِّهَايَةِ وَلَا بِبَقِيَّةَ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَا أَسْنَدُوا الْحَدِيثَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُخَرِّجِينَ //

520 - حَدِيثُ

مَنْ قَطَعَ رَجَاءَ مَنِ ارْتَجَاهُ قَطَعَ اللَّهُ مِنْهُ رَجَاءَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015