//
هُوَ مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا //
449 - حَدِيثُ
مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ //
أَخْرَجَهُ الْأَزْدِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْخَطِيبُ حَيْثُ قَالَ عَجَبٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ تَقْرِيرُهُ وَعَلَامَةُ الْوَضْعِ لَائِحَةٌ عَلَيْهِ
قُلْتُ إِنْ كَانَتِ الْعَلَامَةُ عَلَى إِسْنَادِهِ فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَلْيَسَ فِي مَعْنَاهُ مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَبْنَاهُ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْعَامَّةِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ مَنْ لَمْ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ وَيَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ فَلْيَسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا
وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي يَزِيدَ لَمَّا رَأَى وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَيْبُ وَمَا أَدْرِي مَا فِي الْغَيْبِ //