عَلَيْهِمْ
وَقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ
وَلِلْخَطِيبِ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ
قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِأَنَّ نَفْعَ دَمِ الشَّهِيدِ قَاصِرٌ وَنَفْعَ قَلَمِ الْعَالِمِ مُتَعَدٍّ حَاضِرٌ //
430 - حَدِيثُ
الْمَرْءُ بِسَعْدِهِ لَا بِأَبِيهِ وَلَا بِجَدِّهِ //
هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ مِنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ وَيُقَالُ وَلَا بِجِدِّهِ وَلَا بِكَدِّهِ
وَقَدْ ضُبِطَ حَدِيثُ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَفِي رِوَايَةٍ بِكَسْرِهَا //
431 - حَدِيثُ
الْمَرْءُ عَلَى دَينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ