//
قَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ مُرْسَلًا
وَالْحَبَرَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ السُّرُورُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَهُمْ فِي رَوْضَة يحبرون} أَيْ يُسَرُّونَ وَالْعَبْرَةُ الدَّمْعُ السَّائِلُ //
419 - حَدِيثُ
مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مَنْ تُغْبِطُونَ فَيَقُولُونَ أَهْلَ الْمَسَاجِدِ ... إِلَخْ ... //
لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ //
420 - حَدِيثُ
مَا مِنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ إِلَّا وَفِيهِمْ ولي الله لَا هم يَدْرُونَ بِهِ وَلَا يَدْرِي بِنَفْسِهِ //
لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ قَدْ يَكُونُونَ فُجَّارًا يَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرِ أَوِ الْفُجُورِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَلَوْ صَحَّ سَنَدُهُ فَبَابُ التَّأْوِيلِ وَاسِعٍ عِنْدَهُمْ //
421 - حَدِيثُ
مَا من نَبِي نبىء إِلَّا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ //
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ
قُلْتُ وَيُعَارِضُهُ نَصُّ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي يَحْيَى {وَآتَيْنَاهُ الحكم صَبيا}