اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ

إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا

وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي حَدِيثِ مَرْفُوعٍ الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ ... فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْتَرَفِ عَلَى نَفْسِهِ الْمَقْتُولِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَفِي الْمُنَافِقِ الْمَقْتُولِ فِي الْجِهَادِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ حَدِيثُ السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عتبَة بن عبيد وَأْخَرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يَمُرُّ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ

وَأْخَرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَنْ قُتِلَ صَبْرًا كَانَ كَفَّارَةً لِخَطَايَاهُ

وَأْخَرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ قَالَ وَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ {إِنِّي أُرِيدُ أَن تبوء بإثمي وإثمك} انْتَهَى

وَفِي اسْتِدْلَالِهِ بِالْقُرْآنِ بَحْثٌ ظَاهِرُ الْعَيَانِ //

طور بواسطة نورين ميديا © 2015