379 - حَدِيثُ
لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا //
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَجَسَارَةٌ عَلَى الْكَلَامِ بِالْمُغَيَّبَاتِ وَمُجَازَفَةٌ وَهُجُومٌ عَلَى عَظِيمٍ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ لَا أَدْرِي مَا هَذَا فَقَدْ وَلَدَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرَ نَبِيٍّ وَلَوْ لَمْ يَلِدِ النَّبِيُّ إِلَّا نَبِيًّا لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ نَبِيًّا لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَهَى
وَغَرَابَتُهُ لَا تَخْفَى إِذْ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُ إِلَّا كَوْنَ أَوْلَادِهِ الصُّلْبِيَّةِ أَنْبِيَاءَ لَا مُطْلَقَ ذُرِّيَّتِهِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخُصُوصِ الْجُزْئِيَّةِ لَا فِي الْمُطْلَقَةِ الْكُلِّيَّةِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ إِبْرَاهِيمَ وَلَدِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِيًّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ كُلِّ نَبِيٍّ نَبِيًّا وَإِذَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ وَثَبَتَ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُوَافِقُ فَلَا كَلَامَ فِيهِ مِمَّا يُنَافِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَأَعْتَقْتُ أَخْوَالَهُ مِنَ الْقِبْطِ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ