//
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ مَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ عَنْ أنس رَضِي الله عَنهُ رَفعه
مَنْ آذَى مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ بَيْتَ اللَّهِ //
376 - حَدِيثُ
لَوْ حَسَّنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ //
قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ
وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ هُوَ مِنْ كَلَامِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ ظَنَّهُمْ بِالْأَحْجَارِ
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَنَحْوُهُ
مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ عَنِ اللَّهِ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَعَمِلَ بِهِ إِيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ
قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ وَلَا إِسْنَادٍ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَضِيلَةٌ فَأَخَذَ بِهَا إِيمَانًا وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ انْتَهَى
وَكَانَ مَحَلِّهِ حَرْفُ الْمِيمِ بِحَسَبِ الْمَبْنَى وَلَكِنِ انْجَرَّ إِلَيْهِ