الصَّحَابَةِ وَلَا أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ بِفِعْلِ ذَلِكَ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ صَرِيحًا فَبَاطِلٌ
قَالَ ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْكَذِبِ الْمُفْتَرَى قَوْلُ مِنْ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا أَلْبَسَ الْخِرْقَةَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ لَمْ يُثْبِتُوا لِلْحَسَنِ مِنْ عَلِيٍّ سَمَاعًا فَضْلًا عَنْ أَنَّ يُلْبِسَهُ الْخِرْقَةَ
قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ شَيْخُنَا بَلْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ حَتَّى مَنْ لَبِسَهَا وَأَلْبَسَهَا كَالدُّمْيَاطِيِّ وَالذَّهَبِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْعَلَائِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَابْنِ الْمُلَقِّنِ وَالْبُرْهَانِ الْحَلَبِيِّ وَغَيْرِهِمْ تَشَبُّهًا بِالْقَوْمِ وَتَبَرُّكًا بِطَرِيقَتِهِمْ إِذْ وَرَدَ لِبْسُهُمْ لَهَا مَعَ الصُّحْبَةِ الْمُتَّصَلَةِ إِلَى كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ صَحِبَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ اتِّفَاقًا وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ أَيْضًا اتِّصَالُهَا بِأُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ وَهُوَ قَدِ اجْتَمَعَ بِعُمَرَ وَعَلِيٍّ