وَأْسَنَدَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ وَلَا يَصح لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //
327 - حَدِيثُ
الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ //
قَالَ الصَّغَانِيُّ هَذَا مَوْضُوع وَقَالَ السخاوي وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ بَاطِلٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ //
328 - حَدِيث
قِرَاءَة سُورَة الْقَلَاقِلِ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ //
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ
وَالْقَلَاقِلُ هِيَ الَّتِي أَوَائِلُهَا قُلْ وَهِيَ خَمْسٌ أَوَّلُهَا سُورَةُ الْجِنِّ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَةَ هِيَ أَرْبَعَةٌ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمُعَوِّذَتَانِ //
329 - حَدِيثُ
قَصُّ الْأَظْفَارِ //
لَمْ يثبت فِي كيفيته شَيْءٌ وَلَا تَعَيَّيَنُ يَوْمٌ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
قَالَ السَّخَاوِيُّ وَمَا يُعْزَى مِنَ النَّظْمِ فِي ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي