يَعْنِي بِهِ إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ التَّيْمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ //

269 - حَدِيثُ

الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ //

هُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَزْرِيِّ فِي حِصْنِهِ وَلَفْظُهُ

إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يدع مَا بَينهمَا وَذكره فِي الْإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا

قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا

إِذَا سَأَلْتُم الله حَاجَة فابدوؤا بَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَرُدَّ الْأُخْرَى //

270 - حَدِيثُ

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ //

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015