مَنْ لَمْ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ وَلَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ فَلْيَسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ فَقَالَ ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَيْبُ وَلَا أَدْرِي مَا فِي الْغَيْبِ //
253 - حَدِيثُ
الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ //
فِي الْمَقَاصِدِ جَزَمَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَرُبَّمَا أُورِدَ بِلَفْظِ
الشَّيْخُ فِي جَمَاعَتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ يَتَعَلَّمُونَ مِنْ عِلْمِهِ وَيَتَأَدَّبُونَ مِنْ أَدَبِهِ
وَكُلُّهُ بَاطِلٌ انْتَهَى
وَمِمَّنْ جَزَمَ بِوَضْعِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ
لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ السُّيُوطِيّ أسْندهُ الدَّارمِيّ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ
الشَّيْخُ فِي أَهْلِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ رَوَاهُ الْخَلِيلِيُّ فِي مَشْيَخَتِهِ وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
وَبِلَفْظِ الشَّيْخُ فِي بَيْتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي