//

ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا

فَقَوْلُ شَيْخِنَا ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ خَبَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفِ الْعَرَبُ الْحَمَّامَ بِبِلَادِهِمْ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ مَوْضُوعًا بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ مَعَ إِثْبَاتِ الْحَافِظِ الدَّمِيرِيِّ وتَضْعِيفِ النَّوَوِيِّ إِذْ لَا يُخْفَى التَّفَاوِتُ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالْمَوْضُوعِ مَعَ أَن الْإِثْبَاتِ مُقَّدَمٌ عَلَى النَّفْيِ فِي الْأَصْلِ الْمَصْنُوعِ //

202 - حَدِيثُ

الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الْأَذَانِ مِنَ الدُّعَاءِ //

قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ //

طور بواسطة نورين ميديا © 2015