وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَّا يُعْرَفُ
وَقَالَ النَّوَوِيّ بَاطِل
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَطَلَّبْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ مَبْنَاهُ وَإِلَّا فَيَقْرُبُ مِنْ مَعْنَاهُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَاكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا //